الملكية الاعتبارية بالملكية الحقيقية لكونه لغوا واما عدم جواز بيع نفسه فمن جهة ما دلّ على حرمة بيع الحر فيصح بيع المولى عبده من نفسه بالملكية الاعتبارية وبعد الشراء يكون العبد مالكا بالملكية الذاتية كما أنه مالك لعمله وفعله وذمته كك .
قوله وفيها أيضا أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار إشكال
أقول قد وجه المصنف بان هذا لعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار الا انه لا يوجب رفع اليد عن إطلاق أدلة الخيار فإنه لم يؤخذ فيها كون المبيع قابلا للبقاء وعليه فلا بأس بالحكم لثبوت الخيار بعد التلف أيضا غاية الأمر أنه إذا تحقق الفسخ فينتقل المبيع إلى البدل كما هو قانون المعاوضة ولذا ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد ان الخيار لا يسقط بالتلف لأنه لا يسقط به إذا ثبت قبله على أنه لو كان عدم كون العين قابلة للبقاء لزم منه ما لم يلتزم به أحد من المتفقة فضلا عن الفقيه وهو إذا كانت العادة جارية بعدم بقاء المبيع أزيد من ساعة أو نصف ساعة كالمأكولات والمشروبات بل في غير ذلك أيضا إذا علم المتبايعان بعدم بقاء المبيع الا زمانا قليلا فإن المشتري بمجرد الشراء يبيعه من غيره كما هو واضح مع أنه لم يلتزم به أحد بل ولا يمكن الالتزام به فلا مناص من القول بثبوت الخيار لإطلاق الأدلة ولكن تنتقل العين بعد الفسخ إلى البدل .
وقد أشار شيخنا الأستاذ على ثبوت الخيار هنا وحاصله أن خيار المجلس انما يثبت فيما لم يكن بناء المتعاقدين على الاعتراض عن العوضين ومع علمهما بخروج المال عن المالية بمجرد البيع اما حقيقة
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 111
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١١١