أن يفسخ العقد وله الإبقاء ففي هذه الجهة لا ثمرة واما من جهة إسقاط الخيار وحق الفسخ فهو لا يسقط ولو أسقطه ألف مرة ومعه أي فائدة في ثبوت الخيار وبالجملة انا لا نعقل بمعنى لثبوت الخيار في العقود الجائزة لأنه لا دليل عليه في مقام الإثبات .
وأما ما ذكره في المبسوط فاما نحمله على ما ذكره المصنف ( ره ) من اشتراطها في ضمن معاملة فإنها ح تكون لازمة ولكن إذا فسخ أصل المعاملة بخيار المجلس مثلا كالبيع أو بخيار الشرط كمطلق العقود اللازمة التي اشترط فيها لزوم عقد جائز فتكون تلك العقود الجائزة التي الشرط لزومها فيها أيضا جائزة أي ترجع إلى الحال الأولية .
وأما نقول لا نفهم معن كلامه واما يحمل على سهو القلم .
( مبدء هذا الخيار من حين العقد ) .
قوله مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
أقول وقع الكلام في أن خيار المجلس مختص ببعض افراد البيع أو يجري في جميعها فعلى القول بوجوب التقابض في الصرف فلجريان الخيار فائدة واضحة وعلى القول بالعدم فالظاهر أنه لا ثمرة للخيار ومن هنا
فلا بد من التكلم في المقامين
الأول في وجوب التقابض في الصرف والثاني في ثبوت الخيار وعدمه .
أما المقام الأول [ في وجوب التقابض في الصرف ]
فقد استدل عليه بوجوه الأول بقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بدعوى أن الوفاء بالعقد واجب فعدم الإقباض مخالف للوفاء بالعقد فيجب الإقباض لذلك وهذا هو العمدة في المقام .
وفيه أولا قد ذكرنا سابقا أن معنى الوفاء هو الإنهاء والإتمام