على البيع كما إذا كان الثمن عبدا فإنه ينعتق على البائع الذي هو ابنه وعليه فلا يبقى موضوع للخيار أصلا فإنه كان مترتبا على الملكية وهي لم تحصل بعد ولكن هذا مجرد فرض فإنه لا دليل على الانعتاق بمجرد البيع كما هو واضح وان كان الخيار مترتبا على البيع وكان العتق مترتبا على الملك كما هو كك فح لو فسخ ذي الخيار العقد فإنه لا يبقى موضوع للانعتاق وهذا الفرض صحيح ولكن كلام صاحب المقابس في البيع المتعارف لا في البيع السلم وقد ذكرناه من انّ الفرض خارج عن مورد كلامه على أن مفروض الكلام هو اجتماع الخيار والانعتاق في محلّ واحد وملاحظة دليلهما وتقدم أحدهما على الآخر لا نصية وفي المقام لم يجتمعا في آن واحد بل كان الخيار مقدما على العتق موضوعا وكان ثبوته أيضا مقدما عليه فإعماله لا يبقى مجالا للعتق فضلا عن الاجتماع وعلى كل حال لم نتحصل من كلامه وتشقيقه ما يفيدنا بوجه أصلا وعلى الجملة لم نعرف وجها صحيحا وفائدة لما تشققه وقسمه إلى شقوق وأقسام والحق أنه لا وجه لسقوط الخيار هنا لما ذكرناه من تعلق الفسخ بالعقد دون العين كما اعترف به صاحب المقابيس أخيرا فيكون ذلك مثل الأرش .
قوله ومنها العبد المسلم المشتري من الكافر
بناء على عدم تملك الكافر المسلم اختيارا
أقول من جملة الموارد التي ذكر عدم ثبوت الخيار فيها هو بيع العبد المسلم من الكافر جبرا فإنه لا خيار للبائع وح والّا يلزم أن يكون مثل الأوّل ، وقد يقال في وجه ذلك أن هذا ليس ببيع أصلا بل هو صورة بيع نظير الوجه الأوّل الذي تقدم في بيع العبد ممّن ينعتق عليه فكأن هذا شيء لاستخلاص