تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
اللتان نقلهما المصنف . ثم إنه إذا انكشف الخلاف أما بالزيادة أو بالنقيصة فيكون داخلا تحت المسألة المتقدمة وهي إذا باع صبرة على أنها عشرة أرطال فبانت زائدة أو ناقصة فقد تقدم ان مقتضى القاعدة هو الانحلال فيصح في الموجود ويبطل في الناقص . ومع الزيادة يرد إلى البائع ان لم يرض بالبيع والّا فيكون من المبيع على الحساب الذي بنوا عليه من كل رطل بكذا . وقد عرفت أن الكلام فيه في مقامين : - الأول : في مقام تصحيح البيع لئلّا يكون بيع مجهول . والثاني : في مقام التسليم . أما الأول : فلو اخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم من أنه لو باع صبرة ثم ظهر الخلاف بالزيادة أو النقيصة فهل يثبت الخيار لكل من البائع والمشتري أم لا ، وقد عرفت هناك أن ثبوت الخيار متوقف على كون إلهية الاجتماعية دخيلة في ازدياد المالية والا فينحل البيع إلى الاجزاء فيصح في الموجود ويبطل في المعدوم . واما الاندار في مقام التسليم فلو أندروا للظرف مقدارا ثم ظهر الخلاف فلا خيار في شيء من الصور التي ذكرناها سابقا من التراضي أو الشرط الضمن العقدي أو الأخذ بالمتيقن ونفى الزائد بالأصل . أما في صورة التراضي فلو رضيا بإندار مقدار للظرف ثم ظهر الخلاف فبالمقدار المندر فلا شبهة في صحة المعاملة ولزومها وأن خارج عن المقام لفرض رضى المالك بذلك ويكون الزائد على مقدار الظرف أو الناقص عنه