الثمن بناء على ما ذكره العلامة في أحكام الخيار من التذكرة ولم ينسب خلافه الّا إلى بعض الشافعية من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار وان تسلم الأخر وح فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن فلا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجيء .
وقد فرق الأستاذ بين الخيارات الزماني المجعول لذي الخيار إرفاقا وبين غيرها فحكم بتمامية القول بتقديم قول المشتري في مقام الاختلاف في الأول دون الثاني وحمل كلام العلامة على الأول ، وذكر أن المصنف وان أورد عليه بقوله انى لا أجد لهذا الحكم وجها معتمدا ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه الّا أنه يظهر منه في خيار المجلس الحكم مفروغا عنه فقال ما حاصله أنه لو قلنا بوجوب التقابض في عقد الصرف والسلم فثمرة الخيار واضح ، وهي عدم وجوب التقابض حيث استظهر من كلامه عدم وجوب التقابض والتسليم والتسلم في موارد خيار المجلس فكأنه مسلم في كل مورد لم يجب التقابض وانما أنكر شيخنا الأستاذ عدم تمامية المطلب في المقام لعدم كونه من الخيارات الزمانية ولذا حمل كلام العلامة على غير المقام من خيار المجلس ، وما يكون الخيار بالشرط في زمان .
والحاصل أن شيخنا الأستاذ تسلم عدم وجوب التسليم والتسلم في زمن الخيار لكن لا فيما نحن فيه ، بل في الخيارات زمانة ، وأما في مثل المقام فحكم بعدم جواز المنع عنهما .
أقول : لو سلّمنا ثبوت الخيار في معاملة فلا يدلّ ذلك على جواز منع ذي الخيار عن تسليم الثمن أو المثمن بل له اعمال الخيار فقط في فسخ العقد وبعد ما فسخ العقد له المنع عن تسليم العوض وأما قبل اعمال
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 414
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٤١٤