تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
لو اختلفا البائع والمشتري في تغير أوصاف المبيع

قوله ( ره ) : فرعان :

الأول : لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري .

أقول : لو وقع البيع على المشاهدة السابقة فوقع الخلاف بين البائع والمشتري حين القبض والإقباض فقال البائع قد عاملنا عليها على هذه الصفة وكنت أنت عالما بها وادعى المشتري أنها تغيّرت ولم أكن عالما بها مثلا إذا كان المبيع حيوانا فيقول المشتري أنه كان سمينا فيقول البائع أنه كان هزولا ووقع البيع عليه كك مع علم منك عليه . فهل يقدم قول البائع أو قول المشتري فقد وقع الخلاف في تقريب أن الأصل مع البائع ليكون منكرا ويكون المشتري مدّعيا أو الأصل مع المشتري ليكون منكرا والبائع مدعيا وقد استدل على تقديم قول المشتري ،

ودعوى كون الأصل معه بوجوه كلها مخدوشة كما ذكره المصنف .

الأول : ما ذكره ابن إدريس في السرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن ولا ينتزل منه الّا بإقراره أو ببينة تقوم عليه ،

انتهى وتبعه العلامة في أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع إذا لم يسبقه برؤية ، حيث تمسك بأصالة براءة المشتري من الثمن فلا يلزمه ما يتقربه أو يثبت بالبينة . وأجاب عنه المصنف بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة غاية الأمر أنه يدعى سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد ، ويؤيد ما ذكره أنه لو أسقط خياره بالفعل الذي يدعيه كان البيع لازما . ثم قال الا أن يقال أن وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على