المشتركة بملكية ناقصة وينتقل من البائع إلى المشتري إضافة ناقصة من المالكية وهكذا في جميع موارد الشركة وبيع أحد الشركاء حقه كما لا يخفى فافهم .
وتوهم أن الملكية من مقولة الأعراض فهي غير قابلة للقسمة فكيف تكون الملكية متبعضة ويكون لأحد الشركاء النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس وهو توهم فاسد فإن الملكية وان كانت أمرا اعتباريا غير قابلة للقسمة كالاعراض أو هي من مقولة الأعراض ولكن يمكن تقسيمها باعتبار متعلقها كما هو الشأن في جميع الاعراض الغير القابلة للقسمة مثلا أن البياض في نفسه غير قابل للتقسيم ، ولكنه يقبله بحسب محلّه والأمر في المقام أيضا كك فإن مالكية المورث مثلا كانت بالاستقلال فإذا مات انقطعت منه ووجدت في مجموع الورثة من حيث المجموع وفي الافراد بالتبعيض باعتبار أن مملوك كل منهم التركة مجموعا بنصف الملكية مثل فأوجب ذلك انقسام المالكية أيضا إلى النصف كما أن البياض في الجسم بياض واحد ويتعدد بالتقسيم وأن الحرارة في الماء حرارة واحدة ويتعدد بتقسيم الماء وهذا أيضا كتبعض الإرادة والطلب في باب التكاليف المركبة كتعلق الأمر بالصلاة وتبعضه إلى الركوع والسجود وغيرها من الأجزاء فان الطلب وان كان بسيطا لا يتبعّض ولكن يتبعّض بتبع متعلقة كما لا يخفى .
ثم وقع الكلام بين العامة والخاصة أن التقسيم في باب الشركة افرازا وتعيين حق أو بيع فقال الإمامية أنه تعيين الحصة وقال العامة أنه بيع فيترتب عليه أحكامه وقد وقع النزاع بين العامة والخاصة في باب المعاملات في هذا المسألة ومسألة الضمان ، حيث إنهم يقولون انّ الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى وقال الإمامية انه انتقال المال من ذمة إلى ذمة أخرى
و
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٦٦