مستقلا فكيف يصح مع ضمه بمثله فلا يفيد انضمام ما لا يصحّ بيعه بمثله الحكم بالجواز بل يكون هو أيضا مثله كما هو واضح .
ولكن ما ادرى كيف لاحظوا الرواية حتى حكموا بعدم دلالتها على ذلك فان قوله ( ع ) فإن لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه أقوى ظهور في الاشتراط فان الظاهر منه أنه لا بد وان يكون هنا شيء يقع الثمن في مقابله مع عدم القدرة على الوصول أي الآبق وإذا كانت الضميمة أيضا مثله فلا شيء هنا ليقع الثمن في مقابله فلا يصدق عليه قوله ( ع ) فإن لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه فان المستفاد من الرواية ان ثمنه لا يذهب هدرا وأما مع كون الضميمة مثل الآبق فيذهب الثمن هدرا وأما إذا كانت الضميمة منفعة فإن كان الغرض وصول شيء إلى المشتري بحيث لا يذهب ثمنه هدرا مع عدم التمكن من العبد وكان صالحا لأن يقع في مقابل الثمن وان لم يكن ذلك بعنوان البيع فلا شبهة في صحة ذلك وان كان النظر هو التعبد بالرواية واستفادة حكمه منها فلا يجوز فان الموجود فيها فإن لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه ومن الواضح أن الشراء لا يصدق في نقل المنافع لما عرفت في أول البيع أن البيع انما هو لنقل الأعيان فلا يطلق في نقل المنافع كما أن الإجازة انما هو لنقل المنافع فلا تطلق في نقل الأعيان فكما لا يجوز بيعها مستقلة فكك لا يجوز بيعها منضمة أيضا ، وبالجملة أنه يعتبر في الضميمة أن تكون جائزة البيع في نفسها على انفرادها كما عرفت .
ومن جملة ما يقع الكلام فيه أنه هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع
بحيث إذا تلف قبل وصوله إلى المشتري تلف في ملكن المشتري أو كان البيع مراعى إلى أن يتمكن المشتري منه فإذا تمكن صحّ البيع في المجموع والّا تقع المعاوضة بين الضميمة والثمن ظاهر المحكي عن كاشف الرموز هو