تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شخص آخر وان اعتبار قدرة الفضولي في ذلك كاعتبار قدرة الأجانب في ذلك العقد . وثانيا : أن مجرّد وثوق الفضولي بإرضاء المالك لا يوجب قدرة الفضولي على التسليم المعتبر حال العقد والذي اعتبرناه في المبنى ، ثم رتب عليه التفريع هو رضا كل من الموكل والمشتري بالرجوع إلى الأخر ، وليس في البين رضاء من المشتري بتسليم المجيز ولا رضاء من المالك برجوع المشتري إليه فلا محلّ لهذا الاعتراض . وعلى تقدير ورود الاعتراض فجوابه أولا بخروجه على هذا عن الفضولي غير تمام لما عرفت سابقا من عدم كفاية الرضاء المقارن في خروج العقد عن الفضولية بل لا بد في الخروج من الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة أو الوكالة . وعلى تقدير الكفاية فليس هنا رضاء المقارن أيضا لعدم كون المالك راضيا بذلك بالفعل بل الفضولي يتثق من نفسه بالمالك يرض بذلك ولا يخرج عن رأيه ومن الواضح أنه أمر متأخر لا فعلى كما لا يخفى . وأما الجواب الثاني بأنه على تقدير التمامية لا يعم جميع أفراد الفضولي وكونه أخص من المدعى فلا يرد عليه اعتراض فلا وجه لنظر المصنف في جميع ذلك وقوله وفي جوابه أولا وثانيا . ولعله نظرا في غير الجواب الثاني ومراد ثم في الجواب أولا وثانيا رجوع النظر إلى الجواب أيضا وان كان بعضه تماما واللَّه العالم .