تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
في الواقع . وأجاب عنه المصنف بأن القائل بجواز بيع الرهن انما يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن من الأول بناء على الكشف والا لجرى ذلك في العقد الفضولي أيضا لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة واما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن ، نعم يلزم في مسألة انفكاك الرهن ، فإنه حينئذ يكون ملكا للبائع والمشتري معا وسيجيء التنبيه على ذلك إنشاء اللَّه تعالى ثم إن هذا الاشكال انما في صورة عدم اجتماع الرهن مع البيع وأما بناء على مسلكنا فلا موضوع له أصلا ، لجواز اجتماعهما على ما عرفت فتحصل أنه لا محظور في بيع الرهن بوجه .

قوله : ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة وناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي .

أقول : قد عرفت في بيع الفضولي أن مقتضى القاعدة هو النقل وحصول الملكية للمشترى من حين الإجازة وانما يصار إلى الكشف لدليل اقتضى ذلك فان كون الإجازة شرطا في صحة البيع بعنوان التعقب مئونة زائدة يحتاج إلى الدليل وعلى هذا فالدليل الدال على الكشف في باب الفضولي انما هو الخبر الوارد في النكاح كما تقدم وانما تعدينا إلى سائر العقود من جهة القطع بعدم الفرق بين أفراد العقود وأما في المقام فحيث أن المباشر للعقد انما هو من له العقد دون الأجنبي كما في الفضولي وما بيده الإجازة انما هو غير المالك اعني المرتهن الذي ليس العقد له فاسراء الدليل الوارد في النكاح إلى هنا يحتاج إلى علم الغيب وعليه فمقتضى القاعدة هنا هو النقل -
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 247 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي