القبض .
جهة الأولى : ان صدر الرواية لا ينطبق على الوقف التمام
فإن سؤال السائل في حصة الإمام التي هي خمس الوقف وانه كيف يصنع بها وجواب الإمام عليه السلام ببيعها أو تقويمها على نفسه وإرسال ثمنها اليه عليه السلام لا يتمّ إلّا إذا لم يتم الوقف وكان المال تحت يد الواقف بحيث له ان يفعل به بما يشاء وذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يبيع الوقف حتى مع اذن الموقوف عليه ومن الواضح أن جواب الامام بالبيع وإرسال ثمنه اليه ليس من جهة ولايته المطلقة حتى يرتفع الاستبعاد ، بل بما أنه محل المصرف .
الجهة الثانية : أن جواب الإمام عليه السلام عن سؤال عن وقوع الخلاف بين أرباب الوقف ببيعه أيضا لا ينطبق على القواعد
إذ المتصدي بالبيع على تقدير جوازه انما هو من كان أمر الوقف بيده وتوليته عليه ، وأما الواقف فكسائر الأشخاص أجنبي عن التصرف في الوقف ، واحتمال انه كان مشترط كون أمر الوقف بيده خلاف الظاهر من الرواية فلا يجوز المصير اليه بدون القرينة الصارفة .
الجهة الثالثة : أنه بعد ما بيع الوقف فلما ذا يقسّم بين الموقوف عليهم
مع أنك عرفت فيما تقدم أن بدل وقف فلا يصح ذلك الّا بحملها على صورة قبل القبض لا بعده خصوصا يساعد على ذلك قوله ان بيع الواقف أمثل حيث إن الواقف يريد الثواب فإذا فعل هكذا فإنه لا يقع بين الموقوف عليهم اختلاف فيكون أصوب وأمثل .
الجهة الرابعة : وهي العمدة
ان قوله عليه السلام ان كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الواقف أمثل ومع قول السائل في سؤاله وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان من الواضح أنه أي خصوصية