تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
بالمعنى الأعم فلا يرد عليه أنه يدل على وجوب البيع . وفيه أن المحرم انما هو التصدي بإضاعة المال وأما تركه على حاله بحيث يضيع بنفسه فلا دليل على حرمته كما إذا مرض الغنم ولم يقدر مالكه على الذبح إلى أن مات فلم يفعل هو فعلا محرما .

ثم إنه استدل على جواز البيع في كل واحدة من الصور الأربعة بمكاتبة ابن مهزيار « 1 »

قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما أشتريها أو يدعها موقوفة فكتب الىّ أعلم فلانا انى آمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك الىّ ان ذلك رأى إنشاء اللَّه تعالى أو يقوّمها على نفسه ان كان ذلك أوفق له قال فكتبت إليه ان الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف ذلك أمرته فكتب بخطه وأعلمه ان رأى أن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ، الخبر . وفيه أولا أنها ضعيفة السند ودعوى انجبارها بالشهرة دعوى جزافية إذ على فرض تسليم الكبرى لا نسلّم الصغرى لعدم انطباق شيء من الأقوال على الرواية فلا ينجبر ضعفها بالشهرة . بيان ذلك أنها دلت على جواز بيع حصة الإمام عليه السلام من دون طرو مسوّغ للبيع فلا بدّ من حملها اما على صورة اشتراء بعض الضيعة من
هامش
( 1 ) وسائل : ج 13 ص 304 ح 5
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 229 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي