تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بالنقد فيمكن أن يقضى حاجته ببيع الوقف وقد يجتمعان فلا يمكن الاستدلال على جواز بيع الوقف للحاجة الشديدة برواية جعفر الحيان أنك عرفت آنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليه فلا يكون مدركا للحكم . الكلام في الصورة السادسة

قوله : الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون .

أقول : فقد اختلفت كلمات الأصحاب في أنه يجوز بيع الوقف مع شرط الواقف في ضمن الوقف ذلك أو لا يجوز فقول بالجواز مطلقا وقول بعدم الجواز كك وقول بالتفصيل بينما يشترط الواقف جواز بيع الوقف عند عروض المصلحة والمجوز من الخراب ونحوه من المسوغات فقيل بالجواز وبعين ما يشترط جواز البيع في غير هذه الصورة فقيل بعدم الجواز الّا أنه ليس تفصيلا في الحقيقة فضلا عن كونه موافقا للتحقيق كما اختاره الكركي فإن هذا الشرط الذي في فرض جواز بيع الوقف لا يترتب عليه أثر فإنه بدون هذا الشرط أيضا يجوز بيع الوقف ، نعم يكون هذا الشرط تأكيدا لجواز البيع كما هو واضح ، ثم على تقدير القول ببطلان الشرط ففي كونه مبطلا للعقد وعدمه وجهان ، اذن فالأقوال ثلاثة قول بالجواز مطلقا ، وقول بالبطلان مطلقا ومع القول بالبطلان قول يكون الشرط باطلا فقط وقول بكونه مبطلا للعقد أيضا . وكيف كان فيقع الكلام في مقامين : الأول ) في أنه يجوز اشتراط بيع الوقف ليكون بدله أيضا وقفا أولا والثاني في جواز اشتراط بيعه ليكون ثمنه ملكا طلقا للموقوف عليهم وعدم جوازه وعلى كل تقدير فنتكلم في جهتين