تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الذي تحت يد الطرف الأخر المنكر للشريك الثالث ولم يقرّ أن ما في يدي نصفه للثالث والا فهو خلاف الإشاعة . وفيه ان هذا وان كان صحيحا وقد أشار إليه المصنف في كلامه بقوله ودعوى أن مقتضى الإشاعة إلخ وأجاب عنه ولكن نكتة الكلام هو أن أصل المال على حسب إقرار المقر مشترك بين الثلاثة أثلاثا فلا موجب لكون المقر مالكا لما في يده بمقدار حصته ويكون الزائد في ما يستحقه للشريك الثالث المقر له الا القسمة فلا شبهة أنها غير مشروعة إذ ليست برضائه الشركاء أجمع فيكون باطلة اذن فليس النصف الموجود في يد المقر الا نصف المال المشاع بين الثلاثة فحيث انّ من بيده النصف الآخر اعني المنكر بحسب اعتقاده يرى نفسه مالكا لما في يده وان كان الواقع على خلافه لان مقتضى يده بل مقتضى أصالة عدم كون الثالث مالكا هو ذلك وان لم يدع كونه مالكا قطعا بل يدعى انني لا أعلم غيري مالكا لذلك النصف فيكون دعواه في الظاهر عن حجّة شرعية ما لم يعمّ دليل على الخلاف واما المقر الذي في يده نصف الآخر فهو مقربان الثلاثة كلهم مشتركون في أصل المال فيكون ما في يده نصف المال المشاع المشترك بين الثلاثة فبعد قطع يد الطرف الآخر بأخذه النصف فيكون هذا النصف مشتركا على الإشاعة بين المقر والمقر له ويكون الفائت عليهما وليس ذلك الا نظير ما أخذ الغاصب من المال المشترك المشاع مقدارا عدوانا فبقي المقدار الباقي في يد أحد الشركاء إذ لا يوجب ذلك اختصاص ذي اليد بمقدار حقه بذلك المال بل الباقي والفائت بين الشركاء على حدّ سواء غاية الأمر أن في المقام ان الطرف الآخر