تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
بائع مال الغير لنفسه انّما هو رضى وأسند البيع لنفسه في بيع مال الغير فهو راض به وأسند ذلك البيع إلى نفسه واما بعد تملكه ذلك المال فلم يوقع عليه البيع حتى ينازع فيه بأنّه أسند إلى نفسه أم لا فما أسنده إلى نفسه ورضى به لم يتعلق بماله وما هو ماله لم يوقع عليه البيع بوجه فما ذكره بلا وجه وقد تحصل إلى هنا حكم المسئلتين .

قوله المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف

أقول لو باع مال الغير باعتقاد انّه غير جائز التصرف اما بتخيل أو باستصحاب أو نحو ذلك فالجامع اعتقاد انه غير مالك فباع ثم بان انّه جائز التصرف فهذه على أربعة صور كما أشار إليها في المتن فإن البائع هذا اما يعتقد عدم جواز تصرّفه لعدم ولايته فانكشف كونه وليّا للمالك واما لعدم الملك وكونه مالكا فانكشف انّه مالك وعلى كل تقدير فامّا ان يبيع عن المالك وامّا ان يبيع لنفسه فالصور أربع .

الصورة الأولى : ما إذا باع للمالك باعتقاد انّه غير جائز التصرف فبان انّه جائز التصرف

لكونه وليّا للمالك أو ممن كان أمره في يده فهل يحكم بصحة ذلك البيع أم لا . الظاهر كونه صحيحا فانّ الفرض انّ البيع لا قصور فيه لكونه صادرا ممّن لا بدّ وان يصدر منه غاية الأمر انّه كان ناسيا للاذن - السابق وكونه وكيلا عن المالك أو عن كونه وليّا أو غفل عن ذلك فهذا لا يوجب البطلان فهل يكون الإذن السابق أدنى من الإجازة اللاحقة . وكذلك كونه وليّا في الواقع لا يكون أدنى من الإذن السابق فهل يتوهم أحد في انّه لو باع شخص مال غيره فضولا ثم -