خصصت في زمان فنشك في زمان آخر في دخوله تحت العام أو يستصحب حكم الخاص كتخصيص عمومات جواز وطى المرأة بما يدلّ على التحريم في حال الحيض ونشك في جوازه بعد الطهر وقبل الاغتسال فيقع النزاع هنا من انّه نعمل بالعام ونجري حكمه عليه لانّ المتيقن من الخارج هو زمان الحيض فيبقى الباقي تحته أو نستصحب حكم الخاص واما فيما لا تشمل عليه العمومات من الأول فلا وجه لهذا النزاع مثلا لو ورد أكرم العلماء فتكون غير العلماء خارجا عنه تخصّصا ثم شككنا في انّ ذلك الفرد الخارج بالتخصص هل يكون - داخلا تحته حين الشك أو نستصحب فيه حكم المخصّص ومقامنا من قبيل الثاني فإنّ البائع حين ما باع مال الغير لنفسه لم يتم التزامه البيعي ليشمل عموم الوفاء بالعقد فلا يكون بائعا حقيقة وحينما ملك المبيع لم يلتزم بالبيع ففي الزمان الذي مالك ليس له التزام وفي الزمان الذي له التزام فليس بمالك ففي أيّ نقطة شمل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
نشك في بقاء حكمه أو حكم الخاص في نقطة أخرى لنرجع إلى النزاع المعروف من انّ المقام من موارد اجراء حكم العام على المشكوك أو استصحاب حكم المخصّص لو كان ذلك مثل بيع المكره بان كان الخارج عنه زمان الإكراه لكان لإجراء النزاع المعروف هنا وجها ولعل إلى ذلك أشار المصنف بالأمر بالتأمل .
وثانيا على تقدير التمسك بدليل الوفاء بالعقد وكونه شاملا عليه وانما الخارج عنه زمان عدم التملك فنتمسك به في الباقي نظير شموله بالبيع المكره وانّما الخارج عنه زمان الإكراه فيكون الباقي داخلا تحت العام ولكن يكون آية التجارة مقيدة لها حيث انّ اللّه تعالى