تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
انّ المتحصل ولو من بعض الروايات هو لزوم كون البائع الذي يستند اليه البيع وتشمله العمومات ويحكم بلزومه ان يكون مالكا حال العقد والا فلا يمكن استناد البيع إليه بالإجازة لعدم ربط الواقع إلى المجيز بوجه وما هو مربوطا بالمجيز غير الواقع فكيف يحكم بصحته وثانيا انّه على تقدير عدم شمول الروايات بالمقام فيكون باطلا بحسب القواعد فانّ البيع وان كان عبارة عن مبادلة مال بمال وليست الخصوصيات المالكية دخيلة في صحته بان يكون المالك هذا الشخص المعين أو ذاك الشخص المعيّن الا انّه فيما إذا كان النظر إلى كلي المالك وكون المبادلة بين مالي كلّى المالك فإنّه ح لا يلزم معرفة شخصي المالك بل يكفى حصول التبديل بين المالين في ملك المالك الكلّى وطبيعي المالك وامّا إذا كان شخص المالك موردا للنظر بحيث يكون التبديل في مال الشخص المعيّن فح لا بدّ وان يكون إضافة باقية إلى حين الإجازة والا فيكون المقصود الذي وقع على طبقه العقد غير مجاز والمجاز غير مقصود وبعبارة أخرى لا بدّ وأن تكون الإضافة المالكية التي حصل التبادل على تلك الإضافة حين العقد محفوظة حال الإجازة وفي المقام ليس كك فانّ التبادل بين المالين حين العقد حصل على الإضافة التي بين المالك والمشتري وخرج العوض من ملكيّة المشتري ودخل تحت إضافة المالك والمعوض خرج من المالك ودخل تحت إضافة المشتري وتلك الحالة غير باقية حال الإجازة فإنّ إضافة العين إلى المالك قد انقطع وانّما تعلّق بها الإضافة المالكية من البائع فهي غير الإضافة حال العقد التي كان التبادل عليها اذن فما وقع غير مجاز وما أجيز غير الواقع وبعبارة