تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
للتعليق للإجماع على بطلانه واما فيما كان التعليق في بيع مال غيره فلا يقين لنا لكونه داخلا في معقد الإجماع .

الثاني من صورتي بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه ان يكون الإنشاء والمنشأ كليهما فعليين

من دون ان يكون في البين تعليق بان يكون المنشأ الملكيّة بعد خمسة أيام بل ينشأ ملكيّة مال زيد لعمرو في مقابل خمسة دنانير ليدخل الثمن في كيسه ويخرج المثمن من كيس زيد من غير أن يكون غرضه إنشاء الملكية المتأخرة ليتملك بعد ذلك ويعطيه للمشترى وان كان غرض التستري ( ره ) هذا الوجه الظاهر انّه لا مدفع له لانتفاع حقيقة المبايعة فإنّ حقيقتها المبادلة بين المالين وذلك لا يتحقق الا بكون العوض داخلا على كيس من خرج المعوّض من ذلك ومن هنا قلنا سابقا انّ حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين المالين في جهة الإضافة وبان يعقد العوض مكان المعوّض والمعوّض مكان العوض والا فليس المراد من التبديل التبديل المكاني وعلى هذا فيتوجه اشكال عدم تحقق القصد إلى حقيقة المبايعة والمبادلة وما قلنا أمس من عدم دخالة خصوصية المالك في حقيقة البيع لكونها أمرا زائدا عنها وان كان صحيحا ولكن المقام ليس كك لما عرفت من عدم كون ذلك مربوطا بتلك الخصوصية بل راجعا إلى هدم حقيقة البيع فإنّه انّما لا يضرّ عدم التوجه إلى الخصوصيّات المالكية إذا كانت حقيقة البيع متحققه وانّما كان الاشتباه في خصوصية المالك انّه هو أو غيره كما إذا باع مال غيره اشتباها أو بتخيّل انّه له فانّ القصد في أمثال ذلك انّما تعلّق بالمبادلة بين المالين بحيث يكون العوض داخلا مكان المعوّض وبالعكس غاية الأمر