النقل ولا يمكن المناص عنه نعم لو دل الدليل على صحة تعلق الإجازة بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلك فان المانع عنه ليس في مقام الثبوت بل من جهة عدم وجود المقتضى والدليل عليه في مقام الإثبات .
قوله
السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات .
أقول : ان الإجازة في العقد الفضولي ليست على الفور للعمومات وصحيحة محمد بن قيس بل فيها شهادة على جواز الإجازة بعد الكراهة وهذا ممّا لا شبهة فيه .
وانّما الكلام في أنه إذا لم يجز العقد وتضرّ الأصيل بتأخيره الإجازة بناء على عدم جواز تصرفه فيما انتقل اليه وفيما انتقل عنه على القول بالكشف .
فهل للأصيل فسخ العقد الفضولي أو إجبار المالك المجيز بالإجازة أو الرّد أولا شيء عليه بل لا بد وان يتحمل بالضرر لإقدامه عليه بنفسه وقد قوىّ المصنف الأول ولكن الظاهر أنّه على القول بالكشف وشمول العمومات عليه لا يتمّ في جميع الموارد فانّ النكاح ممّا لم يثبت فيه الخيار لينجبر الضرر بالخيار إلا في الموارد المنصوصة وكذلك لا يمكن الإجبار في جميع الموارد كما إذا كان مالك العقد ممن لا يمكن إجباره امّا لعلو سطوته أو لعدم وصول اليد اليه وقد نقل انّ امرأة زوجت نفسها للحجة المنتظر عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء وبقيت على ذلك العقد لتقليدها ممّن يرى لزوم العقد الفضولي من ظرف الأصيل .
والظاهر انّه لا دليل على إجبار الطرف على الإجازة أو الرّد
و