أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وبعدها ، لم يمكن شموله على العقد الا بعد حصول الاسم المصدري فلا يلزم الوفاء به اذن يجوز لكل من البائع والمشتري فسخ الصرف والسلم قبل القبض كما هو واضح .
وبعبارة أخرى : انّ الأمر بالوفاء إرشاد إلى عدم انفساخ العقد بالفسخ وانّ الالتزام بذلك باق على حاله ولا يرتفع إلا - بالإقالة ومعنى الوفاء به إنهائه إلى الآخر وإتمامه وحيث انّ الالتزام والمعاقدة على أساس القول بالنقل لم يتم لتوقف حصوله على تحقق التزام المالك فانّ متعلقة انّما هو الملكية وحصول الملكية موقوف على تحقق الالتزامين من المالكين فلا يشمل عليه دليل الوفاء بالعقد فيكون نظير الإيجاب قبل تماميّة القبول نعم في مثل النذر لا بأس من الالتزام بالوجوب التكليفي لا من جهة تعدد معنى الوفاء بل لخصوصية المورد فانّ متعلق الوفاء في باب النذر نفس الالتزام وهذا بخلافه في باب العقود فانّ متعلقة الملتزم به وهو لا يحصل الا بالعقد الذي قوامه بالمعاقدة وارتباط أحد الالتزامين بالآخر من الالتزام لا بالتزام شخص واحد كما هو واضح اذن لا غرو من الالتزام بالوجوب التكليفي في النذر ونحوه وبالوجوب الإرشادي في باب العقود .
وبالجملة انّ الوفاء بالعقد منحل إلى الافراد العديدة حسب تعدد افراد العقود في جميعها معناه إتمام العقد وإنهائه ولكن حيث إن متعلقة في النذر هو الالتزام بالعمل فليس معناه الا وجوب إتمامه تكليفا لا وضعا ولذلك نقول هنا بالوجوب التكليفي .
وثانيا على فرض كون الوجوب وجوبا تكليفيا فلا شبهة في انّه انّما يتمّ بعد تحقق العقد وهو على أساس القول بالنقل لا يتمّ الا