تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الثاني : ان يكون كلامه ظاهرا في كون المبيع أو الثمن في ذمّة الغير كان يصنف البيع إليه ، فإن ظاهر الإضافة كونه للغير وحينئذ ، فيكون الثمن أو المثمن أيضا في ذمته لما مر مرارا انه لا يعقل دخول العوض في ملك من لم يخرج العوض الآخر عن ملكه . الثالث : ان لا يكون كلامه صريحا ولا ظاهرا في كون البيع للغير بل انما يقصده للغير ، وعلى هذا ، فلو أضاف الكلي إلى ذمّة الغير أو قصد هذا المعنى ، ثم أضاف البيع إلى نفسه ولم يظهر ما قصده بمبرز في الخارج أو قصد هذا المعنى وأضاف البيع إلى الغير ولكن أضاف الكلّي إلى ذمته يقع التنافي بينهما ظاهرا مثلا لو قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان يقع التنافي كما انّه لو قصد الشراء لفلان وأضاف إلى ذمة نفسه أو قصد الشراء لنفسه وأضاف إلى ذمّة غيره يقع التنافي بينهما ظاهرا .

وهنا مسئلتان

الأولى : في وقوع البيع للعاقد مطلقا على تقدير ردّ الغير وعدم وقوعه له مطلقا أو يفصّل بين الشراء للغير بمال نفسه فيقال بالبطلان ، وبين الشراء لنفسه بمال الغير فيقال بالصحة الثانية : في صحة تلك المعاملة مطلقا وعدم صحتها كذلك أو يفصّل كما تقدم .

اما المسألة الأولى ، [ في وقوع البيع للعاقد مطلقا ]

فالظاهر من صدر عبارة العلامة انّه لو اشترى بما في ذمّة الغير وأطلق اللفظ يقف على أجازته وإذا ردّ يقع للمباشر ، بل نسب ذلك إلى العلماء . ولكن الظاهر من ذيل كلامه ان الاشتراء انّما هو بما في ذمّة
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 121 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي