ذات بعل ولا انها خامسة بل هي امرأة خلية يجوز تزويجها حكم بصحة الزواج اتفاقا مع أن العاقد لم يقصد هناك الا الزواج الفاسد .
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن قصد البائع الغاصب كون البيع لنفسه لا يؤثر في فساده وهذا ظاهر وقد أشار المصنف إلى ما ذكرناه
بقوله : ان قصد المعاوضة الحقيقية مبنى على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا وان كان هذا الجعل لا حقيقة له لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقية نظير المجاز إلا دعائي في الأصول نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك لعدم تحقق معنى المعاوضة .
واذن فلا يتوجه عليه ما ذكره المحقق الإيرواني وهذا عبارته :
كيف تكون المعاوضة المبنية على أمر غير حقيقي حقيقية وهل يزيد الفرع على أصله ولعمري أن هذه الدعوى من المصنف ( ره ) في غير محلها ، لان غرض المصنف من
قوله لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقية ،
إنّما حقيقة المعاوضة مقصودة للبائع بتبع الأمر إلا دعائي وفي الحقيقة ان المقصود انما هو الأمر الواقعي .
الوجه الثاني : ان الفضولي لم يقصد الا البيع لنفسه
وعليه فان تعلقت إجازة المالك بما قصده الفضولي كان ذلك منافيا لصحة العقد لان معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته وان تعلقت بغير ما قصده الفضولي كانت عقدا مستأنفا لا إمضاء لنقل الفضولي فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشأ وبعبارة أخرى ان ما قصده الفضولي من المبيع لنفسه ليس قابلا للإجازة لما عرفته من أن دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه مأخوذ في مفهوم البيع
و