القاتل خطأ هل يرث من الدية أم لا ؟
كان كلامنا في مانعية القتل عن الإرث ، وقلنا إن القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما ، وأمّا إذا كان القتل خطأ فهو لا يمنع من الإرث سواء كان خطأ محضا أم كان شبيه عمد ، فالقاتل يرث المقتول مطلقا .
إلّا أنّه وقع الكلام في أن عدم المنع من إرث القاتل خطأ هل يختص بما تركه الميت ؟ أم أنّه يشمل الدية أيضا فهو كما يرث من التركة يرث من الدية أيضا ؟
فيه كلام بين الأعلام :
اختار الشيخ المفيد قدّس سرّه « 1 » أن القاتل خطأ وإن كان يرث إلّا أنّه لا يرث من الدية .
وحسّنه المحقّق قدّس سرّه « 2 » إلّا أنّه اختار أنّه يرث وقال : هو أشبه . وقوّى صاحب الجواهر قدّس سرّه « 3 » قول المفيد وأنّه لا يرث من الدية .
وعلى كلّ حال فقد ذهب إلى كلّ من القولين جمع من الفقهاء .
وما ذكره المحقّق مبني على أن الروايات الواردة في المقام متعارضة باعتبار أن
هامش
( 1 ) راجع الجواهر 39 : 37 - 38 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 8 .
( 3 ) راجع الجواهر 39 : 38 .