تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وحقّ القصاص أمر آخر غير ما نحن فيه ، يعني ليس للإمام أن يقتص أو أن يأخذ الدية قبل أن يعرض الإسلام على قرابة المقتول ، فإن هذا حقّ لهم فيعرض فإن قبلوا الإسلام كان هذا الحقّ لهم ، وإلّا فينتقل الحقّ إلى الإمام عليه السّلام . فأين هذا من محل كلامنا من إرث الإمام للمال ، فالتعدي من مورد هذه الرواية إلى محل كلامنا بلا وجه . فالصحيح : أنّه لا يعتبر أي شيء بل يتملك الإمام المال ولكن مشروطا بأن لا يسلم أحد من ورثة الميت المسلم بطيب نفسه ، لا بأن يعرض الإمام عليه السّلام الإسلام عليه فإن لم يقبل ينتقل إلى الإمام .
محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 158 | السيد محمد علي الخرسان