تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
البيع ، فيدفع ثمنا لأخذها ولا يقصد الشراء به . التبريزي : لا يجوز الشراء ، نعم لا بأس بإعطاء المال للاستيلاء عليه ، كما لا بأس باستعماله إذا كان جزءا باطنيا ، كالكلية والطحال ، واللّه العالم .

الفصل الرابع : حكم نقل الطبيب للأعضاء

سؤال ( 432 ) هل يجوز للطبيب إجراء عملية نقل كلية من شخص إلى آخر ، إذا علم بأن المتبرع قد تقاضى أجرا في مقابل تبرعه ؟ باسمه تعالى إذا جاز للشخص إعطاء كليته ، كما في صورة الاضطرار ، أو كون المعطي كافرا ، فلا بأس ، واللّه العالم . سؤال ( 433 ) في حالة وجود شخص ميت ، وشخص آخر مريض ، يواجه الموت بسبب فشل في أحد أعضائه الرئيسية مثل القلب ، فهل يجوز أو يجب نقل العضو المطلوب من الميت إلى المريض ؟ باسمه تعالى لا يجوز ذلك ، إلّا إذا كان الميت غير مسلم ، واللّه العالم . سؤال ( 434 ) هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، مع تسليم الدية ؟ باسمه تعالى هذا وأشباهه عندنا محل إشكال ويثبت على القاطع الدية ، واللّه العالم . سؤال ( 435 ) هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا ؟ الخوئي : إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ولزم دفع ما يحق لفصل