تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
سؤال ( 421 ) هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع ؟ وهل يجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف ؟ باسمه تعالى ذكرنا أنه لا يصح التبرع وكذا البيع .

الفصل الثاني : الوصية بالتبرع بالأعضاء

سؤال ( 422 ) رأيكم أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده لمن يحتاج إليها ، فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور ؟ الخوئي : إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا ، واللّه العالم . التبريزي : في مشروعية هذه الوصية وجواز تنفيذها إشكال ، نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده وترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك وعدمها . سؤال ( 423 ) لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي ، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة - على فرض إمكان ذلك علميا وطبيا - ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، واللّه العالم . التبريزي : لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك ، على ما تقدم . سؤال ( 424 ) إذا لم يوص الإنسان بإعطاء شيء من أعضائه ، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت ، ليستطيع هذا المريض أن يعيش ، أو
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 251 | السيد الخوئي