الفصل الأول : التبرع بالأعضاء
سؤال ( 415 ) هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر ؟
الخوئي : لا يجوز .
سؤال ( 416 ) هل يجوز للإنسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها ؟
الخوئي : أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به ، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز .
التبريزي : لا فرق في عدم الجواز بين إحدى الكليتين أو إحدى العينين ، فإن كلا منهما يعد جناية وظلما للنفس .
سؤال ( 417 ) هل يجوز للإنسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر تلفت كليتاه لإنقاذ حياته ، مع العلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ، وكذلك هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه أو بغيرها من الأعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة فإن مثل هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه ، وعلى تقدير الجواز فهل يجوز المعاوضة عليها أم لا ؟
الخوئي : لا يبعد جواز ذلك ، كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع بل بعنوان الهبة المعوضة ، مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لآخر على أن يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص ، واللّه