تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
المحرم ، وفي المعاملات كافة ، لا يمكن تميز طرفيها ، فلا يعرف الموجب من القابل ، وفي القضاء والشهادات ، لا يمكن تميز المدعي من المدعى عليه ، وهما عن الشهود ، والملّاك عن غير الملّاك ، وهكذا في المدارس ، والمشاغل ، والإدارات ، والامتحانات ، حيث يسهل إرسال ( النسخ ) بدل الأصل ، ( أو النسخة الأخرى ) فتذهب الحقوق ، وفي الأنساب والموارث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي ، إضافة إلى كون ( النسخة ) لا يعد ولدا شرعيا ، فتضيع الأنساب والمواريث ، وهذا غيض من فيض ، وعليه فقس سائر الأمور ، حيث لا يبقى نظام ولا مجتمع ، واللّه العالم . سؤال ( 306 ) يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له ، أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها ، فهل يجوز ذلك ؟ ب - في صورة الجواز ، هل يشمل الأعضاء التناسلية باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلا ، كذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو مجاز ؟ د - هل يجوز شرعا تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة ، علما أن الجنين الناتج صورة طبق الأصل عن أمه ؟ وهل الدخول في هذا البحث فيه إشكال ، باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه ؟ باسمه تعالى استنساخ الأعضاء الداخلية كالكبد والكلية - مثلا - لا بأس به ، وأما استنساخ الأعضاء الخارجية ففيه إشكال ، واللّه العالم . ب - استنساخ الأعضاء التناسلية المستلزم لكشف العورة غير جائز ، واللّه العالم .
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 191 | السيد الخوئي