سؤال ( 237 ) جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780 : « لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار ، . . . » وجاء في جواب السيد الخوئي قدّس سرّه : « لا يجوز إلّا مع اضطرارها إليه » وسؤالنا هل يريد السيد رحمه اللّه وتريدون بتجويزكم - قبل ولوج الروح - في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة والعار بحيث تصل إلى الاضطرار ، أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس .
هذا ، ولو رضي الزاني أيضا بالإسقاط ورتب هو والمرأة أمر مقدمات الإسقاط وتكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك ، فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع ، ولمن تدفع الدية ، وما هي مقدارها ؟ وهل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي ؟
باسمه تعالى يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على عرض العائلة وسمعتها ودية الجنين وهي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال وتدفع للحاكم الشرعي ، واللّه العالم .
3 . الإسقاط لتشوه الجنين أو نقصه
سؤال ( 238 ) هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية :
أ - إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم ؟
ب - إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه ؟
الخوئي : أ - إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم ، جاز لها الإجهاض وعليها الدية .