تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
طريق الاغتصاب - كما ذكر في السؤال - وكان بقاؤه حرجا شديدا عليها جاز إسقاطه قبل ولوج الروح ، وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز إسقاطه على كل حال . ويمكنها رفع الضرر عنها بالسفر لمكان آخر ووضعه في مكان السفر ، واللّه العالم . سؤال ( 235 ) هل يجوز إسقاط جنينها إذا كان الحمل عن زنا ، باعتبار أن حفظه وإتمام الحمل حرجي لها ؟ وإذا أسقطت لمن الدية ؟ باسمه تعالى إذا كان الزنا عن اغتصاب لها وتوقف حفظ حرمتها وكرامتها على إسقاطه بأن لم يمكنها وضعه في سفر لمكان معيّن ، جاز لها إسقاطه في فرض عدم ولوج الروح فيه ، واللّه العالم . سؤال ( 236 ) رجل زنى بامرأة أجنبية ، أي دخل بها بدون عقد شرعي ( والعياذ باللّه ) ، ونتيجة لهذا الدخول حملت المرأة منه لكنهما اتفقا على أن يسقطا الجنين وأسقطاه وعمره شهران ، وكانا هما المباشران للإسقاط . هل هذا النوع من الإسقاط جائز ، إذا كان يسبب بقاء الحمل حرجا شديدا على المرأة ؟ وإذا تم الإسقاط بتعاون الرجل والمرأة هل تجب عليهما الكفارة ؟ وهل تجب الدية عليهما ؟ وإذا كانت تجب الدية على من تجب ، علما أنهما اشتركا في الإسقاط معا ؟ وكم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران ؟ وإلى من تدفع هذه الدية ، علما أن الجنين تكوّن نتيجة عملية غير شرعية ( ابن زنا ) ؟ باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين ، وإذا تم إسقاطه كما في فرض المسألة ، فالدية على المسقط . وإذا اشترك شخصان في الإسقاط فالدية عليهما ، وتعطى الدية للحاكم الشرعي ، ومقدارها أربعون دينارا ذهبا ، واللّه العالم .