القبول ، معتبراً عنده ، فلو خرج الموجب عن الأهلية بعد إيجابه - بحجر ، أو جنون - وهو ممّا يعتبر عنده ذلك ، يبطل إيجابه أيضاً ؛ لأنّ العبرة ببقائه على صفة الأهلية إلى آخر القبول ، وكذا في طرف القبول .
فالتفصيل في مثل الموالاة وأهلية المتعاقدين يصحّ ، دون التنجيز ، فلا يرد على الشيخ ما أورده البعض في الموالاة « 1 » .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 1 : 259 .