الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
إنّ المعاطاة بحسب التصوّر على أنحاء :
أوّلها : حصول الأخذ والإعطاء بقصد الإباحة المطلقة حتّى فيما يتوقّف على الملك . ويحتمل في هذه الصورة اعتبار الملكية ؛ إذ كما لا اعتبار بها فيما لا يجوز التصرّف فيه ، فكذا تعتبر الملكية فيما يجوز فيه مطلق التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك . ويحتمل عدم اعتبارها وحصول الملكية آناً مّا قبل التصرّف المتوقّف عليه .
ثانيها : الإباحة في الجملة ، وهي دائرة مدار قصد المتعاملين سعةً وضيقاً .
ثالثها : التعاطي بقصد التمليك والبيع ، فيكون بيعاً صحيحاً لازماً .
رابعها : حصول الملك المتزلزل في هذه الصورة .
خامسها : عدم حصول الملك والحكم بالفساد ، مع حصول الإباحة الشرعية ؛ بحيث يكون فعل المتبايعين موضوعاً للإباحة الشرعية ، فيترتّب عليه غير ما قصداه .