تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة

إنّ المعاطاة بحسب التصوّر على أنحاء : أوّلها : حصول الأخذ والإعطاء بقصد الإباحة المطلقة حتّى فيما يتوقّف على الملك . ويحتمل في هذه الصورة اعتبار الملكية ؛ إذ كما لا اعتبار بها فيما لا يجوز التصرّف فيه ، فكذا تعتبر الملكية فيما يجوز فيه مطلق التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك . ويحتمل عدم اعتبارها وحصول الملكية آناً مّا قبل التصرّف المتوقّف عليه . ثانيها : الإباحة في الجملة ، وهي دائرة مدار قصد المتعاملين سعةً وضيقاً . ثالثها : التعاطي بقصد التمليك والبيع ، فيكون بيعاً صحيحاً لازماً . رابعها : حصول الملك المتزلزل في هذه الصورة . خامسها : عدم حصول الملك والحكم بالفساد ، مع حصول الإباحة الشرعية ؛ بحيث يكون فعل المتبايعين موضوعاً للإباحة الشرعية ، فيترتّب عليه غير ما قصداه .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 259 | السيد حسن الطاهري الخرم آبادي