ان الميزان في أخذها ان يكون مجموع ما على الذقن واللحيين بقدر قبضته ، ويجز الباقي . وذهب بعض الأعلام من أساتيذنا إلى الحكم بحرمة ما نقص عن القبضة ، ولكن لا دليل عليه ، والأظهر الأقوى ما ذكرناه في مفاد الأخبار وما في بعضها من الاطلاق محمول على الكراهة ، وما زاد على القبضة ليس بواجب اجماعا .
الثاني : يستحب تدوير اللحية ، والأخذ من العارضين ، وتمشيطها بعدد مخصوص .
ويكره التمشيط واقفا ، ( ففي رواية ابن مسلم ) قال : رأيت الباقر ( ع ) يأخذ من لحيته ، فقال : دورها . أما التمشيط فلكثرة الاطلاقات والروايات الواردة في تفسير آية
« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »
المفسرة بالتمشيط عند كل صلاة فريضة ونافلة ، يومية كانت أو ليلية ، والأخبار في استحبابه بلغت حد الاستفاضة . وليس لمتبحر في علم المنقول أن يخدش فيها .
فمنها : ما ذكره ابن طاوس ( ره ) في « أمان