تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
على الحقائق ، كما يأتي مقدار منها .

[ ( الأول ) : في مقدارها ]

1 - أما مقدار اللحية : فالمستحب الحد الأوسط ، لا بالطويل الشاهق . ولا بالقصير القابس . وما زاد على القبضة مكروه . والأخبار في ذم ما زاد عليها كثيرة ففي الخبر المروي في ( الكافي ) عن الصادق ( ع ) : ( ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار ) . وفي رواية « الفقيه » « ما زاد على القبضة ففي النار » يعني : اللحية . ( وفيه ) : في قدر اللحية قال : « تقبض على اللحية وتجز ما فضل » . والمراد من القبضة : قبضة الشخص نفسه ، كما يقتضيه ظاهر الخبر ، وفي بعض الروايات دلالة : على أن الزائد على ذلك علامة الحماقة ، ففي ( الكافي ) ، وفي ( 16 ) من ( البحار ) عن مولانا الصادق ، أنه قال ( ع ) : [ يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته ] . والحاصل : ان المستفاد من ظواهر هذه الأخبار :