ثمّ إن المحقّق العراقي ذكر موردين آخرين من تطبيقات القاعدة في الفقه ، وبيّن عدم انطباقها فيهما بالدقة :
الأوّل : تعارض الضررين ، وسيأتي الحديث عنه في تنبيهات القاعدة .
الثاني : إذا غاب الزوج عن زوجته مدّة معيّنة ، ولم ينفق عليها ، فإن بعض الفقهاء حكموا بأن للحاكم الشرعي أن يطلقها دفعاً للضرر ، وهذا ما سنتحدّث عنه في فقه « لا ضرار » .
لا ضرر ولا ضرار من أبحاث الشهيد محمد باقر الصدر — صفحة 263
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٦٣