أتلف مال شخص آخر ظلماً وعدواناً ، فهذا الإتلاف ضرر على المالك بلا إشكال ، ولم ينشأ من الحكم الشرعي حتى يقال بأنه مرفوع . فهنا نثبت بالقاعدة وجوب تدارك هذا الضرر ، بمعنى أن المتلف يجب عليه تداركه وهذا مرجعه إلى الضمان .
وهذا الاتجاه فيه مسلكان :
الأول : عبارة عن جعل وجوب التدارك على من أضرّ بالغير .
الثاني : يثبت الجامع بين الأمرين ، أي بين أن لا يكون هناك حكم ضرري أو يكون لكنه متدارك ، حينئذ يكون الثابت بها معنىً ملائماً تارة مع وجوب التدارك كما في باب الإتلاف ، وأخرى مع نفي أصل الوجوب كما في الوجوب الضرري .
الاتجاه الثالث : نظرية النراقي
وهو ما ذهب إليه جماعة من المحقّقين المتقدّمين كالنراقي والمتأخّرين كشيخ الشريعة ( قدّس سرّهما ) ، وحاصله : استفادة حرمة الضرر منها . وربما يتراءى هذا أيضاً من بعض شرّاح الحديث لعلماء السنّة كابن الأثير وغيره .
وهذا الاتجاه أيضاً فيه مسلكان :
الأول : استفادة الحرمة التكليفية فقط .
الثاني : استفادة النهي تكليفاً ووضعاً . فالنهي التكليفي يقتضي حرمة الضرر ، والوضعي بطلان المعاملة الضررية .