خيار الحيوان
في ثبوت الخيار للحيوان غير مستقر الحياة
قوله قدّس سرّه : ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود . إلى آخره .
أما الحيوان المذبوح ، فلا شبهة في عدم دخوله في عمومات أدلة خيار الحيوان ، لأنه جماد وإنما يطلق عليه الحيوان مسامحة فالحيوان هو ذو الحياة ، وإنما يقع الكلام في الحيوان غير المستقر الحياة كالسمك والجراد وغيرهما ، فإن الحيوان يصدق عليها ، فيدخل في ظاهر الأدلة وكلمات الأصحاب .
ولكن المصنف لم يستبعد خروج الحيوان غير مستقر الحياة غير المقصود منه الحياة خروجا موضوعيا ، وذلك ل . ن المنساق من دليل خيار الحيوان بيع الحيوان بما أنه حيوان ، والحيوان المبيع غير المقصود منه إلّا اللحم كالسمك الخارج من الماء ، والجراد في الإناء ليس المبيع فيه إلّا اللحم ، لأن الثابت من حيثية تقييدية ثابت لتلك الحيثية ، فلا يشمل بيع الحيوان لبيع اللحم ، فلا يثبت له خيار الحيوان ، وكونه حيوانا في الواقع لا يجعله مبيعا من هذه الخصوصية .
ومن الواضح أيضا أنه لم يثبت خيار آخر للحم بهذا العنوان ، فعموم خيار الحيوان لا يشمل بيع اللحم ، فهو خارج عنه تخصصا .