به ظاهرا .
قوله قدّس سرّه : بقوله عليه السّلام في صحيحة الفضيل : « فإذا افترقا » .
إلى آخره .
هذا لو كان قوله : « بعد الرضا منهما » قيدا لنفي الخيار ، ولكن لو كان تعليلا للحكم ، فلا شاهد للمقام بأن يكون المراد أنه الافتراق رضا بالبيع ومصداق له ، فكأنه بعد أن حصل الافتراق الذي هو رضا بالعقد ، فلا مورد لثبوت الخيار ، وهذا يكون كالتصرف في خيار الحيوان المحكوم في الرواية بأنه رضا بالبيع ، كما سيأتي بيانه ، وتوضيح معنى الرضا الذي يصح أن يكون التصرف مصداقا له وهو محمولا عليه ، وليس هو الرضا المتبادر المعروف .
قوله قدّس سرّه : وعلى تقدير ، فيدل على أن المتفرقين . إلى آخره .
الظاهر أنه ليس المهم هو الاستدلال على سقوط الخيار في صورتي الإكراه والاضطرار على التفرق فقط مع عدم الإكراه والاضطرار على عدم التخاير ، وعدم الفسخ ، فإن هذا يكفيه عموم : « البيّعان بالخيار » وإنما المهم الاستدلال على عدم سقوط الخيار عند الإكراه على التفرق وعلى عدم الفسخ ، إذ هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل خروجا عن العمومات .
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٣٩