تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
جائزا من أول الأمر . قوله : ولإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين . إلى آخره . فإن قوله عليه السّلام : « لا » في الرواية الأولى جوابا عن قول السائل : « فيبعن فيما سوى ذلك من دين » بمنطوقه - بملاحظة السؤال - دال على أنه لا يجوز بيعها في سائر الديون ما عدا ثمن الرقبة . وقوله عليه السّلام : « نعم في ثمن رقبتها » في الثانية . « 1 » جوابا عن قول السائل : « تباع في الدين » بمفهومه - بملاحظة السؤال - أيضا دال على أنه لا يجوز بيعها في سائر الديون ما عدا ثمن رقبتها ، لأن تخصيص الإمام عليه السّلام الجواز في خصوص بيعها بثمن رقبتها ، مع أن السؤال عام ، له دلالة مفهومية ظاهرة على عدم جوازه في ما سوى ذلك من الديون . قوله عليه السّلام : « وإن كان لها ولد ، وليس على الميت دين » . إلى آخره . الاستشهاد في هذه المقطوعة بهذه الفقرة المذكورة ، حيث إنها دالة بعموم مفهومها ، أنه لو كان على الميت دين فهي ليست للولد ، أي أنها يجوز بيعها . قوله [ قدّس سرّه ] : وعن نكاح المسالك أن الأقوى . إلى آخره . لا يخفى أن ما نقل عن المسالك يوافق المشهور القائلين بالمنع من جهة ، ويخالفهم من جهة أخرى . أما موافقته لهم فهو من جهة المنع عن البيع مع استغراق الدين وعدمه ، كما هو واضح . وأما مخالفتهم ، فمن جهة حكمه بلزوم أداء قيمة النصيب من مال الولد ، مع أن ظاهر القائلين بالمنع من البيع وانعتاقها على ولدها ، أنها تنعتق بمقدار نصيبه منها مجانا .
هامش
( 1 ) يوجد مقدار كلمة مطموس .