هو أنّه مع بقاء اشتغال الذمّة بالسابقة يعدل من اللاحقة إليها ، وعلى الفرض إمّا أن يكون مورد العدول من باب وقوع الزيادة في الظهر وبطلانها ، فيكون محل العدول من العصر إلى الظهر وإمّا وقع الظهر صحيحة فصار العدول بلا أثر ) .
وعلى فرض جواز العدول فكما قال السيّد رحمه اللّه يكون محله ما إذا حدث العلم الإجمالي بزيادة ركعة بعد إكمال السجدتين ، فهو لا يدرى أن ما فرغ منه من الركعات كانت رابعة بناء على فرض وقوع الزيادة في الظهر ، أو يكون خامسة بناء على وقوع الزيادة في العصر .
وقال العلّامة الحائري رحمه اللّه « 1 » على ما في صلاته والعلّامة الاصفهاني رحمه اللّه على ما في حاشيته على العروة في هذا المقام : بأنّه لا خصوصية لجواز العدول في كونه بعد إكمال السجدتين ، لأنّه على كل تقدير ، سواء كان بعد الاكمال أو قبله ، يجوز العدول رجاء ويقطع بوجود ظهر صحيح بعد العدول ، ولكن تقييد السيّد رحمه اللّه بكون ذلك بعد إكمال السجدتين يكون في محله ، ووجهه هو أن مورد الشّك بين الأربع والخمس بحسب أدلته ، هو ما إذا حدث الشّك بعد إكمال السجدتين وأن في هذا الحال لا يدرى أن صلاته بحسب ركعاتها التامّة كانت أربعا أو خمسا ، وليس قبل الإكمال ما يدلّ على كونه محكوما بالبناء على الأربع ، وإتيان ما بقي من الركعة كما أوفينا في محله ، لأنّه لو حدث هذا الشّك بعد الركوع أو في السجود ، فلا دليل لنا يدلّ بأنّه ( ابن علي الأربع ) وتتمّ ما بقي من الركعة بعنوان الأربع ، فافهم .
وقال السيّد رحمه اللّه : الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة ،
هامش
( 1 ) - كتاب الصّلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه ، ص 432 .