تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين ، وكذا سجود السهو مرتين أوّلا ، ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصّلاة ، والأحوط إتمام الصّلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ، ثمّ الإعادة . « 1 »

[ في نقل كلام الشيخ في المبسوط والمحقّق في الشرائع ]

أمّا إذا علم بعد الفراغ بترك السجدتين ، ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، فنقول : تعرض للمسألة الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 2 » وحيث إنّه رحمه اللّه كان مختاره في أن ركعتين الأولتين لا تحتملان السهو وأن السهو في الأولتين موجب للبطلان سواء كان السهو مساوقا للجهل المركب أي : السهو المصطلح ، أو مساوقا للجهل البسيط أي : الشك ، وسواء كان السهو في الركعة من الأولتين ، أو في الاجزاء ، فعلى هذا كان لازم ذلك بطلان الصّلاة لو علم بترك السجدتين إمّا من الركعة الأولى أو الثانية ، أو بترك سجدة في الأولى وسجدة في الثانية ، أو كان طرف الاحتمال الثانية والثالثة ، ففي كل صورة يكون طرف الشّك ركعتين الأولتين أو إحداهما فتبطل الصّلاة ، لوقوع السهو في الأولتين ، وكما ترى المحقق رحمه اللّه مع عدم التزامه بذلك تعرض للمسألة ، وقال في الشرائع « 3 » : بأن الأخذ بجانب الاحتياط أرجح ، وهل مراده من الاحتياط هو قضاء السجدتين وسجدتي السهو مرتين ، ثمّ إعادة الصّلاة ، أو مجرد إعادة الصّلاة . ثمّ في المقام هل نقول في المسألة : بأنّه يجب قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين ، ثمّ إعادة الصّلاة ، لأنّ مقتضى العلم الإجمالي ذلك ، إذ بعد العلم الإجمالي بأنّه إمّا ترك السجدتين من ركعة واحدة مثلا من الركعة الثالثة أو الرابعة ، و
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى ، ص 649 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 1 ، ص 120 - 121 . ( 3 ) - الشرائع ، ج 1 ، ص 105 .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 333 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني