تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بيده ، وإن كان لم يصلها ، أو شك في أنّه صلاها أو لا عدل به إليها . الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشّك فيه ، عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطل أيضا . « 1 » قال مدّ ظلّه « 2 » : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، وعلم بعدم إتيان الظهر ، فيعدل إلى الظهر ، وتصح الصّلاة ، لأنّه إن افتتح ما بيده من الصّلاة ظهرا فهذه النية لا تنافيه ، وإن افتتحها عصرا فبالعدول يجعلها ظهرا ، وكذا في ما يشكّ أن ما بيده مغربا أو عشاء ولم يمض محل العدول أي : لم يدخل في الركعة الرابعة على قول ، أو لم يدخل في الركوع من الركعة الرابعة على ما هو المعروف بين المقار بين من عصرنا ، ففي هذه الصورة أيضا يعدل إلى المغرب . ثمّ إنّه لو دخل في موضع لا يمكن العدول إلى المغرب مثل ما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فهنا مسألتين : الأولى : أن يعلم بعد الدخول في ركوع الرابعة من العشاء ، عدم إتيان المغرب ، فلا يكون مورد العدول لمضى محله ، فهل يتمها عشاء ، ثمّ يأتي بعدها بالمغرب ، أو تبطل ما بيده ، فلا بد من إتيان المغرب والعشاء ؟
هامش
( 1 ) - ( أقول للمسألتين صور ثلاثة ، لأنّه إما أن يعلم بعدم إتيان الظهر أو المغرب ، ويشكّ أن ما بيده ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء ، وإمّا أن يعلم بإتيان الظهر أو المغرب وإمّا أن يكون شاكا في إتيانهما ، وتعرض سيدنا الأستاذ مد ظله العالي حين المذاكرة للصورة الأولى كما في المتن . ( المقرّر ) . ( 2 ) - العروة الوثقى ، ص 645 .