عليه في جميع الوقت على وجه ، والغافل والساهي عن الصّلاة في جميع الوقت على وجه .
ويكون من القسم الثاني ، وهو من تركها مع تعلق التكليف بها في الوقت هو العامد ، والعامد إمّا أن يكون مسلما وإمّا أن يكون كافرا أصليا « 1 » وإمّا يكون مرتدا مليا أو فطريا ، والمسلم إمّا يكون من المخالفين وإمّا يكون منّا ، وفي كل منهما إمّا يكون مع كونه ممّن انتحل الاسلام ومقرا به ومع ذلك محكوم بالكفر كالنواصب من المخالفين والغلاة منّا ، وإمّا لا يكون كذلك كسائر الفرق منهم أو منّا ، ومن هذا القبيل المغمى عليه والساهي والغافل في تمام الوقت على وجه يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه ، وكل هذه الموارد يقع البحث عنها كما قلنا من حيث الصّلاة الّتي يجب قضائها والشخص الّذي يجب عليه القضاء .
الأمر الثاني : يقع الكلام في قضاء الصّلاة من حيث الخصوصيات المعتبرة
والدخيلة في صلاة القضاء ، ويشترط فيه بعد وجوب أصل القضاء مثل اللزوم والفورية في القضاء وعدمه .
أمّا الأمر الأوّل : [ الشخص الذي وجب عليه القضاء ]
فيقع الكلام فيه في جهات :
[ البحث حول صلاة الكافر ]
الجهة الأولى : كما قلنا الكافر الأصلي يكون ممّن ترك الصّلاة في الوقت وفاتت عنه مع فرض تعلق التكليف به في الوقت ، وفي المقام اشكال ، وهو أنّه كيف يمكن الجمع بين كون الكفار مأمورين بقضاء الصّلاة حال الكفر من باب انّهم مأمورون بالفروع كما هم مأمورون بالأصول ، ويعاقبون عليها كما يعاقبون على
هامش
( 1 ) - اى باقيا على الكفر ، وجعلنا المرتد في قبال الكافر يكون لأجل امكان اختلاف حكمهما من حيث القضاء .