كتاب القضاء من الصّلاة
[ في أنّ وجوب قضاء الصّلاة في الجملة مسلم بين العامة والخاصّة ]
في قضاء الصلوات : اعلم أن وجوب قضاء الصّلاة في الجملة مسلّم بين العامة والخاصة وروي في ذلك روايات في طرقهم وطرقنا ، والكلام في قضاء الصّلاة يقع في أمور :
[ الكلام في قضاء الصّلاة يقع في أمور ]
الأمر الأوّل : يقع الكلام فيه من حيث الشخص الّذي يجب عليه القضاء
ومن حيث الصّلاة الّتي يجب قضائها فنقول : إن الصّلاة الّتي صارت متروكة في وقتها عن الشخص إمّا أن تكون من باب عدم تعلق تكليف بها على الشخص ، وإمّا أن يكون تركها مع فرض تعلق التكليف بها عليه
ويكون من القسم الأوّل ، الصّلاة الّتي تركها غير البالغ فلا يجب قضائها ، والصلوات الّتي تركها المجنون حال جنونه ، ومن هذا القبيل الصّلاة الّتي تركها فاقد الطهورين في الوقت ، ومن هذا القبيل الصّلاة الّتي تركها الحائض والنفساء في صورة كونها حائضا أو نفساء في تمام الوقت ، وأمّا إذا لم يكن الحيض والنفاس مستوعبا لجميع الوقت ، فيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه ، ومن هذا القبيل الصّلاة الّتي تركها المغمى