تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
كليهما في ما بقي من الوقت بمقدار إتيان خمس ركعات كما هو مختار أكثر الفقهاء قدس سرّهم وإن كانوا قائلين بأنّ الوقت الظهرين يكون أوله بقدر أداء الظهر للظهر ، وآخره بقدر أداء العصر للعصر ، ولا يقولون بمقابلة ابن بابويه رحمه اللّه من أنّ الوقت بتمامه مشترك بينهما من أوله إلى آخره ) بأنّه بعد تسلّم وجوب إتيانهما في ما علم عدم إتيانهما ، وقد بقي من الوقت مقدار خمس ركعات نكشف عدم تزاحم بين الظهر والعصر في الوقت وإن كان الوقت بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختصا بالعصر لولا عدم إتيان الظهر . فعلى هذا نقول : بأنّه يكون الشّك النسبة إلى كل من الظهر والعصر شكّا في الوقت بالبيان الّذي قدمنا في المسألة السابقة .

[ في ذكر مسألة في الباب ]

مسئلة : لو علم إجمالا بأنّه لم يأت واحدة من الظهر والعصر ، فأمّا يكون في الوقت المشترك بينهما ، وإمّا في الوقت المختص بالعصر ، فإن كان الوقت المشترك باقيا يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان في الوقت المختص بالعصر ، فإنّه وإن كان المكلف لو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة يبرأ ذمته ، ويكون موافقا مع الاحتياط ، ولكن يكفي الاتيان بأربع ركعات بقصد العصر ، لأنّه بعد إتيان العصر ينحل العلم الاجمالي ، ويكون الشّك بالنسبة إلى الظهر شكّا بدويا ، ولا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إليها ، فافهم . هذا تمام الكلام في المقصد الأوّل من الخلل ، وقد تعرضنا فيه القواعد السبعة ينتج فهمها في المسائل الراجعة بالخلل ، وهي القاعدة المستفادة من حديث ( لا تعاد ) ومن زاد في صلاته فعليه الإعادة ، وأن الركعتين الأوّلتين من كل رباعية وكذا