تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
رأيتموني أصلّي ) لا يستفاد منه اعتبار الموالاة في القراءة ، لأنّه ليس ناظرا إلى هذا الحيث لكون النظر فيه إلى إتيانها على نحو صلّى من جامعيّتها للأجزاء والشرائط ، ولا يمكن اجرائه مجرى العادة . وإن كان الوجه في اعتبارها ما قال في المصباح « 1 » : من أنّ المتبادر من أوامر القراءة في الصلوات ولو بواسطة المناسبة المغروسة ، هو الاتيان بها بنحو يعدّ في العرف مجموعها قراءة واحدة ، فالفصل بينها بكلام أو سكوت مخلّ بصحتها لدى العرف . ففيه أنّ استفادة الموالاة بالمعنى الّتي ذكرها في القراءة ، وكون ذلك متبادرا من الأمر بالقراءة ، مشكل مضافا إلى أنّه إن كان الوجه في اعتبارها هو الوجه الأوّل فهو يدلّ على اعتبار الموالاة في الصّلاة لا في خصوص القراءة منها . إلى هنا تمّ الجزء الخامس من كتاب تبيان الصّلاة بحمد اللّه ومنّه وبه تم احكام القراءة في الصّلاة ويتلوه الجزء السادس في احكام بقية افعال الصّلاة مع قواطعها .
هامش
( 1 ) - كتاب الصّلاة من مصباح الفقيه ، ص 313 .