رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام مؤذنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا ) . « 1 »
الرواية الثالثة عشرة : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قوله تعالى
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
قال إن اللّه أفترض أربع صلوات وقتها زوال الشّمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس ألّا أن هذه قبل هذه ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ألّا ان هذه قبل هذه ) . « 2 »
الرواية الرابعة عشرة : ما رواه جميل بن درّاج ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في الرجل يصلّى المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلّة لا بأس قلت فالرجل يصلّى العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق قال لعلّة لا بأس ) . « 3 »
فيستفاد من هذه الأخبار جواز اتيان صلاة العشاء قبل سقوط الشفق وبعد أداء صلاة المغرب اما مطلقا أو في السفر أو لعلّة .
[ في ذكر الاخبار الدالّة على دخول وقت العشاء بعد سقوط الشفق ]
وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر الدالة على عدم دخول وقت العشاء الآخرة قبل ذهاب الشفق وأول وقتها بعد سقوط الشفق أعنى الحمرة .
منها ما رواه عمران بن علي الحلبىّ ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد اللّه أصلحك اللّه أنّه يبقى بعد
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 22 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 4 من الباب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 13 من الباب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل .