تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان الشفق انّما هو الحمرة وليس الضوء من الشّفق ) . « 1 » ومنها ما رواه بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا غاب القرص ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق قال وآية الشفق الحمرة ثمّ قال بيده هكذا ) . « 2 » ومنها ما ورد في حديث بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعنى نصف الليل ) . « 3 »

[ الجمع بين الاخبار بحمل الطائفة الثانية على التقية ]

فلا بدّ في مقام الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على التقية لاتفاق العامة على عدم دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق وعدم جواز إتيانها وكثرة روايات الطائفة الأولى مع كون الشهرة المحققة من زمان العلّامة رحمه اللّه على طبقها بل القائل بهذا القول قبل زمان العلامة كثير وبهذا يظهر الاشكال في ما قاله الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 4 » من أن بعد الشفق اتيان صلاة العشاء متيقّن جوازها وامّا قبل الشفق مشكوك وجه الاشكال ظهور أخبار الطائفة الأولى في دخول وقت العشاء بمجرد إتيان المغرب ومع كونها مخالفة للعامة لا يمكن رفع اليد عنها فلا بدّ من العمل على طبقها للشهرة ولكونها في خلاف العامة وكلاهما من المرجحات .
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 23 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 23 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 4 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 262 ، مسئلة 7 .