تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

المطلب السابع : في بيان آخر وقت صلاة العشاء

[ في ذكر الأقوال العامّة والامامية ]

قال العلّامة رحمه اللّه في التذكرة الرابعة ان وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل وهو مذهب الأكثر وقال المفيد في المقنعة والشّيخ في جملة من كتبه آخره ثلث الليل وقال في المبسوط آخره ثلث الليل للمختار ونصف الليل للمضطر وحكي عن بعض علمائنا امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر والمعتمد امتداد وقت الاجزاء للمختار إلى الانتصاف وللمضطر إلى طلوع الفجر « 1 » نقل الشّيخ في الخلاف « 2 » أقوال أربعة عن العامّة : القول الاوّل : امتداد وقت العشاء إلى ربع الليل . القول الثاني : امتداد وقت العشاء للمختار إلى نصف الليل وللمضطر إلى طلوع الفجر . القول الثالث : امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر مطلقا . القول الرابع : امتداد وقت العشاء إلى الثلث للمختار وإلى الفجر للمضطر . وامّا عند الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم أيضا أربعة : الأول : كون آخر وقت العشاء الفجر . والثاني : نصف الليل . والثالث : ربعها . والرابع : ثلثها . والقول المعروف بينهم هو الثاني والقول الأوّل شاذ عندهم والأخبار الدالة
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 59 و 60 . ( 2 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 265 ، مسألة 8 .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 81 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني