تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
صلاة المسافر إن الكلام في صلاة المسافر يقع في جهات :

الجهة الأولى :

لا إشكال في الجملة في وجوب القصر في السفر ، بمعنى صيرورة كلّ من الصلوات الرباعية مقصورة على الركعتين في السفر ، وهذا المقدار من المسلّمات ولا حاجة إلى إطناب الكلام في هذه الجهة ، والتكلّم في دلالة قوله تعالى
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً
« 1 » على وجوب القصر في حدّ ذاتها ، لانّ الآية الشريفة ولو لم تكن بنفسها وبظاهرها دالة على وجوب القصر لعدم ظهور لقوله : « لا جناح » إلّا في الجواز ، لكن بضميمة ما ورد من أهل البيت عليهم السّلام في بيان الآية من أنّ المراد من « لا جناح » هو الوجوب ، فتصير الآية دليلا للمطلب .

[ عدم اعتبار الخوف في القصر ]

ولا يعتبر الخوف في السفر الموجب للقصر بتوهّم تقييد القصر في الآية
هامش
( 1 ) - سورة النساء ، الآية 101 .